المباشرة بالتقديم على سلف مصرف الرافدين عبر تطبيق "سوبر كي" غداً السبت | العراق يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أردنيين | وزارة الخارجية تؤكد موقف العراق الداعي لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة الارهاب | الحكومة العراقية: الاعتداء الوحشي في الاردن يدعونا للوقوف صفاً واحداً ضد تهديدات الامن والعبث بالسلم الأهلي | رئيس الوزراء: حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي لا رجعة عنه | رئيس الوزراء: انتفاء وجود القوات الأجنبية يعني انتفاء مبرر حمل السلاح | رئيس الوزراء : سياستنا أن تكون للعراق علاقة مميزة مع دول الخليج | الزيدي: مواجهة الفساد قد تكلّفني خسارة أقرب الأصدقاء.. والتدقيق يبدأ من العقود | رئيس الجمهورية يدين هجوم الكنيسة في الأردن ويؤكد ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب | الزيدي يكشف خطة معالجة فجوة الدولار.. إعادة السعر إلى 155 ألف دينار وزيادة الإمدادات النقدية الأميركية | الحلبوسي يهاتف نظيره الأردني ويدين هجوم الكنيسة ويؤكد رفض العراق اعمال الارهاب والتطرف | الزيدي : دعوة مرتقبة لأردوغان لوضع حجر أساس " طريق التنمية" | الزيدي : إعادة تسعير النفط المحلي توفر 20 تريليون دينار سنوياً.. وإعفاءات كمركية للسلع الاساسية | مدن جديدة وصندوق للأجيال.. الزيدي: توزيع مليون قطعة أرض مجانية مخدومة يبدأ نهاية العام المقبل | منتخب الناشئين يحقق فوزه الأول في بطولة كأس الخليج | تحذير حكومي من استمارات وهمية لمبادرة " وطن " .. وتأكيد جديد : التقديم الرسمي سيبدأ قريبا | مجلس بابل يقرر الاحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة استشهاد الزهراء عليها السلام | البصرة تُعطل الدوام الرسمي غدا الاحد بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام) | النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر | مصرف الرافدين يعلن فتح باب التقديم على السلف الالكترونية اعتبارا من صباح اليوم
اخر الأخبار
نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

بغداد / نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء نص قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.

وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.
وفي ما يلي نص القانون


قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي:
مادة 1
تعريف الإرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.
مادة 2
تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية
1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.
2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.
3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.
4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.
5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.
6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقة، أو نشر، أو زرع، أو تفخيخ آليات، أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.
8- خطف، أو تقييد حريات الأفراد، أو احتجازهم، أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي، أو طائفي، أو قومي، أو ديني، أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.
مادة 3
تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة 1- كل فعل ذي دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور. 3- كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة، أو نقطة عسكرية، أو ميناء، أو مطار، أو أي قطعة عسكرية، أو مدنية بغير تكليف من الحكومة. -4- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض.
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة.
مادة 4
العقوبات
1- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر.
مادة 5
الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
1- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وأسهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل.
2- يعد عذراً مخففاً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوبة بالسجن.
الأحكام الختامية
1- تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2- تصادر الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي.
3- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون. /انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

صحيفة "صوت القلم " تهنئ الوكالة الوطنية العراقية للانباء  بذكرى  تأسيسها
صحيفة "صوت القلم " تهنئ الوكالة الوطنية العراقية للانباء بذكرى تأسيسها

بغداد /نينا/ هنأت صحيفة "صوت القلم " الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / بذكرى تأسيسها. وجاء في التهنئة :" تتقدم اسرة تحرير صحيفة "صوت القلم " باحر التهاني واعطر التبريكات الى الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها .. متمنية لجميع الزملاء ال

وزير الخارجية : الدستور  وسياسة الحكومة لا يسمحان باستخدام الاراضي العراقية لاي نشاط مسلح يستهدف دولا اخرى
وزير الخارجية : الدستور وسياسة الحكومة لا يسمحان باستخدام الاراضي العراقية لاي نشاط مسلح يستهدف دولا اخرى

بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان الدستور العراقي وسياسة الحكومة لا يسمحان باستخدام الاراضي العراقية لاي نشاط مسلح يستهدف دولاً خرى او يهدد امنها واستقرارها. وذكرت وزارة الخارجية في بيان:" ان الوزير فؤاد حسين التقى ، اليوم الاربعاء ، سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق، والق

صحفية عراقية تُنجز بحثاً علمياً بعنوان (الاتجاه نحو عمليات التجميل)
صحفية عراقية تُنجز بحثاً علمياً بعنوان (الاتجاه نحو عمليات التجميل)

بغداد/نينا/ أنجزت الصحفية العراقية هبة حسين، بحثاً علمياً إعدته بعنوان (الاتجاه نحو عمليات التجميل لدى تدريسيي جامعة بغداد). وهدف البحث الذي نُشر بمجلة العلوم النفسية في مركز البحوث النفسية والباراسيكولوجي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المجلد (37)، العدد (3)، في شهر أيلول من العام ال